تُخرج زكاة الفطر بمقدار صاع من لا حرج في دفع عيد الفطر للأقارب الفقراء ، بشرط أن يكون من الأشخاص الذين لا يجب عليهم دفعها.
ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه.
أما قصة أبي يوسف، فقد أوردها البيهقي، عن الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه، فقال: إني أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم همَّني تفحَّصتُ عنه فقدمتُ المدينةَ فسألت عن الصاع فقالوا: صاعُنا هذا صاعُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً، فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هي سواء قال: فعايرته فإذا هو خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بنقصانٍ معه يسير، فرأيت أمراً قوياً، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة.
ويقسم وقت أدائها إلى: وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر «كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين»، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».
فالحقائق الشرعية مقدَّمة على الحقائق اللغوية، وإن أيةَ لفظةٍ واردةٍ في النصوص ينبغي أن تُفسَّر بمعناها الشرعي أَولاً.
.