فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم فيجب بيان ذلك لهم : لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه.
أنصحه بحفظ كتاب الله والنّظر في القرآن، فمن لا يحفظ القرآن لا يستطيع أن ينظر في العلوم الأخرى.
وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والبخاري والترمذي رحمة الله عليهما وغيرهما من أئمة الحديث قد بينوا لنا أنها باطلة وأن معمرا غلط في روايته لها عن الزهري وكان معمر كثير الغلط والأثبات من أصحاب الزهري : كمالك.