بموجب المادة 41 من لائحة وزارة الموارد البشرية في نظام العمل فإنه لا يحق للمنشأة أن تستغني عن خدمات موظف سعودي إذا ما كانت مشتركة في نظام ساند والذي يحمي المنشأة من التعطل عن العمل.
ويجب دفعها عند انتهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة.
فإذا تعرضت لإحدى هذه المواقف اتصل من مكتب محمد الدوسري لنعمل على إعادة الحقوق لأهلها وفق ما حدده نظام العمل السعودي.