حسن أحمد مرعي ، ص 14.
ولعل من الملاحظ اهتمامهم بجانب ما يحصل المشقة، وهو بذل الوسع أو المجهود، وأيضًا اهتمامهم بأمر آخر نص عليه بعضهم في تعريفه، وعناه بعضهم وإن لم ينص عليه، وهو أن الاجتهاد لا يطلق إلا على ما فيه مشقة وكلفة؛ ولذا لا يقال: اجتهد في حمل رغيف ونحوه؛ لأنه لا مشقة في حمله، وإنما يقال: اجتهد في حمل صخرة ونحوها؛ لملازمة المشقة لذلك.
وقولي: فروعي: مخرج لأحكام العقائد، وأصول الفقه، وغيرها.