بليأخذ الزكاة ، فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله » ٢.
وإن كان يستحبّ ـ كالتفقّهفي الدين تقليدا أو اجتهادا ـ فظاهر الذخيرة عدم جواز الأخذ ١ ، وهو ظاهر حواشيالقواعد للشهيد الثاني.
٤ الروضة ٢ : ٤٥.
وأمّا زمان الغيبة، فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العام ، يجوز له نصب العامل وتشريكهللفقراء ، بل قد يجب ، وكذا على القول باستحبابه إذا دفعها ملاّكها إلى النائبواحتاج الحفظ والتقسيم إلى عامل.
واعتبر الشهيدقصور كسبه عن مال الكتابة ٥.
فَقالوا: يَا رَسُولَ الله، أفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قال: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أعَدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض، فَإِذَا سَألْتُمُ اللهَ فَاسْألُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأعْلَى الجَنَّةِ-أُرَاهُ- فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أنْهَارُ الجَنَّةِ».