الجواب: النظر إلى زوجته جائز، مطلقًا، فرجها، وغير فرجها، وهو كذلك يجوز النظر إليها، قد أباح الله له جماعها، والجماع أشد من النظر، فالذي يقول: ما يجوز النظر هذا غلط، سواء النووي، أو غير النووي، والذي يقول: إنه جائز هو المصيب.
والأصل في هذه الصفات ما جاء عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
.
لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً كثير المذي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوء.
والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً.
.