والراجح وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة، وهو أيضاً اختيار رحمه الله، على أن وقوع النجاسة لا فرق فيها بين الماء وغيره من المائعات، بمعنى: أنه يمكن تطهيره -وإن كان الماء تطهيره أسرع- ودليل الجواز ما ثبت في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في الدهن، أو في السمن، فقال صلى الله عليه وسلم: ، هذه طريقة التطهير بالنزح.
قول المؤلف: إن اشتبه طهور بنجس، فعند الحنابلة يحرم استعمالهما، فصار مجرد الاشتباه كالعدم من وجود الماء الطهور، يقول المؤلف: إنه لا يلزم من التيمم خلط هذين الماءين، ولا إراقتهما؛ حتى نعلم يقيناً بعدم وجود ماءٍ طهور؛ لأن مجرد الاشتباه كافٍ بقولنا: أنه ليس ثمة ماء طهور موجود، ولا شك أننا إذا حرمنا استعمال هذا الماء، فكأنه ليس عندنا ماء طهور، ولا يلزم بالإراقة ولا الخلط؛ لأنه يمكن معرفة النجس من الطهور بعد ذلك، ولا شك أن إراقتهما إفساد لهما، والراجح أيضاً أنه يتحرى ولا يترك.
.