وقدْ أَخَذَ بذَلِكَ الإمامُ أحمدُ فِي فَسْخِ الحَجِّ، وعَمِلَ بِهِ، وهوَ مُشْكِلٌ على أَصْلِهِ؛ فإنَّهُ يُوجِبُ تَعْيِينَ الطَّوَافِ الواجِبِ للحَجِّ والعُمْرَةِ بالنِّيَّةِ.
وانظر 87 و 88.
وهذا إسناد ضعيف، أزهربن سنان ضعيف جداً، وقال الترمذي: حديث غريب.
لا ندع شيئا عن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، يقول: فيم الرملان، و الكشف عن المناكب؟ و قد أطال الله الإسلام و نفى الكفر و أهله، و مع ذلك لا ندع شيئا، كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم.
وأَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، شَهَادَةً تكونُ لِمَن اعْتَصَمَ بها خَيْرَ عِصْمَةٍ.
وقد اسْتُدِلَّ بقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى ، على أنَّ العُقودَ الَّتي يُقصَدُ بها فِي الباطِنِ التَّوصُّلُ إلى ما هوَ مُحَرَّمٌ غيرُ صحيحةٍ.