أما ما سوى ذلك من الأحوال والهفوات التي تقع غالبا بين الزوجين في الحياة اليومية من خصومة ونوع غم وكدر واختلاف في الرأي وجفاء في علاقة الأهل أو نقص في المودة والمحبة فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأن البيوت غالبا قائمة على المروءة وحسن العشرة لا المحبة كما حكاه الشافعي ولأن الحياة الزوجية لا تسلم غالبا من المنغصات والمكدرات حتى في بيت النبوة والصحابة.
أريد توضيح الإشكال ومدى صحة الأحاديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي ورد بهذا المعنى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات.
وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها.