.
الجواب: يستحب للمسلم والمسلمة صيام الإثنين والخميس إذا تيسر ذلك، وإذا كان لها زوج؛ فلابد من رضا الزوج، وستة أيام من شوال في الفطر الأول، ويستحب أيضًا صيام عشر ذي الحجة إذا تيسر ذلك من أولها إلى التاسع لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم التاسع، وهو يوم عرفة.
اليوم العاشر : نال عزة واحتراماً.