وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ، لَا مِنْ هَذَا القَبِيلِ، وَلَا مِنْ هَذَا القَبِيلِ، فَلَا نُؤْمِنُ بِهِ، وَلَا نُكَذِّبُهُ، وَتَجُوزُ حِكَايَتُهُ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
.
والواجبات، إذا ترك منها شيئاً عمداً بطلت الصلاةُ بتركه، وإن تركَه سهواً.
فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ، أَوْ جِهَاتٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ المُخْبِرِينَ لَمْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى اخْتِلَاقِهِ، وَعُلِمَ أَنَّ مِثْلُ ذَلِكَ لَا تَقَعُ المُوَافَقَةُ فِيهِ اتِّفَاقاً بِلَا قَصْدٍ؛ عُلِمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ، مِثْلَ شَخْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ وَيَذْكُرُ تَفَاصِيلُ مَا فِيهَا مِنْ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، وَيَأْتِي شَخْصٌ آخَرُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُوَاطِئِ الأَوَّلَ فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الأَوَّلُ مِنْ تَفَاصِيلِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ؛ فَيُعْلَمُ قَطْعاً أَنَّ تِلْكَ الوَاقِعَةَ حَقٌّ فِي الجُمْلَةِ.
فَالمَقْصُودُ هُنَا: التَّعْرِيفُ بِمُجْمَلِ الأَمْرِ دُونَ تَفَاصِيلِهِ.
والمطلوب الاعتدال والاستقامة من غير إفراط ولا تفريطٍ، وعلى مقتضى الكتاب والسنة.