ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقاً، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر.
ومتى برأ المريض، فلا يجوز له هذا المسح، ولا يعيد الصلوات التي صلاها.
وأما المعتادة: فأقصى مدة حيضها ثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها؛ فمن اعتادت ثلاثة أيام - مثلًا - تضم إليها ثلاثة أخرى لو استمر الدم، وفي بدء اليوم السابع تغتسل وتصوم وتصلي ولا تبالي بما نزل بعد، فإن اعتادت أربعة أيام وخمسة واستمر بها الدم، ضمت ثلاثة أيام إلى الخمسة، وفي بدء التاسع تغتسل وتصوم وتصلي، وعند حيضها مرة أخرى تعتبر عادتها ثمانية أيام وتزيد ثلاثة أخرى لو استمر الدم؛ لأن العادة تثبت بمرة واحدة.