.
ـ أن تصلي ثلاث ركعات متصلات ، أو خمسا ، أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة ركعة متصلة، لا تتشهد إلا في آخرها تشهدا واحدا ، ولك أن تصليها كذلك ، لكن بتشهدين في الركعة الأخيرة والتي قبلها.
إما مذهب الحنابلة فقال إنه على المصلي أن يقوم بقراءة سورة الفاتحة ثم يقوم بقراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى، ثم القيام بقراءة سورة الفاتحة وسورة الكافرون في الركعة الثانية، ثم القيام بقراءة صورة الفاتحة وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة.
ويؤيد هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر قال: قَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فأوْتِرْ بوَاحِدَةٍ ، وهذا دليل واضح على انتهاء وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر.
ونسألكَ الجَنَّة وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النارِ وما قَرَّب إليها مِنْ قولٍ أو عمل.
.