وإذا امتنع تطبيق ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع إلى العموم المذكور.
.
.
.
وليس مملوكا للفاعل كييمكن أخذ الأجرة عليه ولكن ذلك محتاج إلى لطف قريحة كما اعترف به شيخنا الأعظم ره وغيره.
لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيمالو خرج في الأثناء.