وروي عن جرير أنه قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه».
وجمهور العلماء يرون بأن التأقيت هو الأصل، ويمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة لذلك.
ومدته هي للمقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روي عن قال: « أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: «عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع صلى الله عليه وسلم» فسألناه فقال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم»».