الإجماع ص: 57 ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: ولا يُشتَرَط للوقوفِ طهارةٌ، ولا ستارةٌ، ولا استقبالٌ، ولا نيَّةٌ، ولا نعلم في ذلك خلافًا.
فإنّ من أوجبالوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريّة إذا فات الوقوف بعرفة لعذر ، بلبالإجماع المحقّق ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى جميع الأخبار المتقدّمة في المسألةالرابعة ، بل وكذا إذا أدرك اضطراريّ المشعر ، كما يأتي.
فكلَّفه المسلم بهذا المنصب.
وأمّا قول الفاضلفي القواعد : الوقوف الاختياريّ بعرفة ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه ٤.
أن الله في ذلك اليوم فصل وجهه عن سبعين ضوء خريفي.
الإحصار عن واجب من الواجبات الشيء الثالث: إذا أحصر عن واجبٍ من واجبات الحج.