الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على مشروعِيَّتِها: ابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: أجمع المسلمون على مشروعيَّة الأُضْحِيَّة.
يجوز للمسلم أن يذبح بيده اليسرى وإن كانت اليد اليمنى أولى في ذلك، وتكون اليد اليسرى هي الأولى إن كان الرجل أعسراً.
، وابنُ حَجَر قال ابنُ حجر: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.
إلَّا أن يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأْنِ رواه مسلم 1963.
، والشوكانيُّ قال الشوكاني: لا خلاف في مشروعية الأُضْحِيَّة وأنها قربة عظيمة وسنة مؤكدة.
.