فهل يجوز المسح بالباقي ان كان كافياً ؟ الجواب: يجوز المسح بباقي اليد الذي لم يختلط الماء فيه بماء أجنبي.
السؤال ۱۴: إذا اتصلت يد الانسان حين مسح الرأس بالجبهة ,فهل يبطل وضوءه ؟ الجواب: لا يبطل, ولكن لا يمسح قدمه بهذا الجانب من اليد الذي اختلط فيه بلل الجبهة ببلل اليد.
فما هو حكم الصلوات التي صلتها بهذه الكيفية من الوضوء ؟ الجواب: لا يجب عمل الفرق ، فالواجب هو المسح على الربع المقدم من الرأس ولو على الشعر النابت عليه في القسم الاخير من الشعرة التي لا تخرج بمدها عن حد الربع.
وكذلك حكى علي ومعاوية.
.
السؤال ۴۵: ما حكم الماء المبلل لطرف شعر الرأس عند الوجه ؟.