س 612: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل أخذ عمرة ثم نسي أن يحلق شعره فلبس المخيط وعندما تذكر حلق شعره؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليه لأنه لبس المخيط قبل أن يحل من إحرامه وهو ناسي فلا شيء عليه.
قال المصنف -رحمه الله-: السابع: عقد النكاح حرام لا يصح منه ولا فدية فيه.
لأنه شيء لا يقدر على رَدِّه.