قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم 186 من كتاب الزكاة.
.
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
مصارف الزكاة او لمن تحرج الزكاة.
فمن كان له دار يحتاج إليها لسكناها أو إلى أجرها لنفقته، أو ثياب بذله له أو لمن تلزمه مؤنته، أو بهائم يحتاج إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجه الأصلية، أو سائمة يحتاج إلى نمائها كذلك، أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها - فلا فطرة عليه؛ لأن هذا مما يتعلق به حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه كمؤنة نفسه، ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها، والمرأة إذا كان لها حلى للبس، أو لكراء تحتاج إليه، لم يلزمها بيعه في الفطرة، وما فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية، وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به؛ لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلى.