في الساعة الثالثة حذر أن الوقت قد حان.
شرط إباحة الأكل من الأضحية تُعَدّ التسمية عند الذَّبح واجبة عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ لقوله -تعالى-: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، ويُباح عندهم تَركها سَهواً؛ فالمسلم غير مُؤاخَذٍ على السَّهو والنسيان، أمّا الشافعيّة فيرون أنّ التسمية سُنّة عند الذَّبح؛ وقد استدلّوا على ذلك بالحديث الذي ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه-، إذ قال: أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا له بالجُبَيْلِ الذي بالسُّوقِ، وهو بسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا به، فَذَكَرُوا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَهُمْ بأَكْلِهَا ، وذهب الإمام ابن تيمية إلى أنّ التسمية على الذبيحة شَرط لأكلها، ولا تسقط عن المُضحّي بأيّ حال؛ لا بسَهو، ولا بجَهل، ولا بعَمد، وهي أيضاً رواية عن الإمام مالك، والإمام أحمد.
ولكن القاضي والجلاد خارج من الزنزانة.