.
حكم ما لم يذكى من الحيوانات: إذا لم يذك الحيوان الذي تشترط الذكاة لحله فإنه لا يجوز الأكل منه.
على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله ويكون التحريم أشد إذا جعلها هدفاً للرماية.
وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل، مع بأن الكتاب والسنة قد دلا على حلِّ ذبيحة أهل الكتاب، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، قال تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}، فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب: وهم والنصارى، وطعامهم: ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم: ما عُلِمَ أنه أهلَّ به لغير الله ؛ لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقاً لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية.
فهذه محرمات لعدم ذكاتها ، لكن لو أُدركت قبل موتها وفيها حياة مستقرة ثم ذكيت فإنها تحل حينئذ.
الحالة الثانية : أن تكون اللحوم من بلاد كفارها ليسوا أهل كتاب كالهندوس والملاحدة والشيوعيين وأمثالهم من الكفار، فهذه اللحوم محرمة؛ لأن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين، سواء ذكوها كالمسلمين أو لم يذكوها.