الحق الثالث: عرض العقار أو الأرض على الجار قبل غيره عند إرادة البيع: فعندما يتحول الإنسان من دار إلى دار، فإنه يعرض الدار المباعة على جاره أولاً قبل غيره، وكذلك لو كانت قطعة أرض، وهذا من حق الجار عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه، وفيه: من كانت له أرض، فأراد بيعها؛ فليعرضها على جاره ، وهذا الأمر أطيب لخاطره ولقلبه، والتفريط في هذا الأمر يفتح باب المشاحنات.
وبذلك يكون لك أجران أجر الصبر وأجر صلاح جارك، فهذا أهم ما نوصي به في مقالنا عن بحث عن حقوق الجار.
بينما حد الجار في الشرع اختلف عليه العلماء ولكنهم خلصوا إلى وضع عدة حدود وهي أن حد الجوار أربعون دارًا من كل جانب، والبعض قال بأنها عشرة دور عن كل جنب، وآخرون قالوا بأن من يسمع النداء فهو جار، ومجموعة أخرى قالت بأنه من كانت داره ملاصقة لدار من حوله فهو جار، والبعض قالوا بأنه من كانوا يجتمعون في مسجد واحد فهم جيران.