محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص 295، 296.
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي أي القوي السليم الأعضاء والعقل.
السنهوري، المرجع السابق، ص 86.
و الهبة تحتاج إلى نظرة تخصصية من حيث فهم موضوعها سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية القانونية.
ومثل المفقود حقيقة المفقود حكماً ، كما لو وهبه ما في بطن هذه الشاة أو ما ضرعها ، فلا تصح الهبة وإن سلطه على القبض عنده الولادة والحلب ، لأنه لا وجه لتصحيح الملك للحال لأن اللبن والحمل في حكم المفقود حال العقد ، لاحتمال وجودة وعدمه ، لأن انتفاخ البطن قد يكون للحمل وغيره ، وكذلك انتفاخ الضرع قد يكون باللبن وبغيره.
.