وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أن ولي الميت لا يصلى على الجنازة بالتيمم بخلاف غيره لأنه لا يخاف الفوت فإن الناس وإن صلوا عليها كان له حق الإعادة.
وأشار في الكتاب إلى أنه بالتكبير قبل تكبير الإمام يصير شارعا في الصلاة لأنه قال تكبيره الثاني قطع لما كان فيه، فقيل تأويله إن لم يكن نوى الاقتداء، وقيل إن نوى الاقتداء صار شارعا في صلاة نفسه وهو قول أبي يوسف رحمه الله.
؟ ج: الدليل قوله تعالى:? ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصل الظِّهَارُ - الظِّهَارُ تَشْبِيهُ مُبَاحَةٍ بِمُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ تَشْبِيهَ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ أَوِ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ أَوِ الْجُمْلَةِ بِالْبَعْضِ ذَكَرَ الظَّهْرَ أَوْ غَيْرَهُ، وَالتَّشْبِيهُ بِالأَجْنَبِيَّةِ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ طَلاَقٌ عِنْدَ غَيْرهِ، وَقَوْلُهُ ظَهْرُكِ كَظَهْرِ ابْنِي أَوْ غُلاَمِي ظِهَارٌ فَيَحْرُمُ بِهِ الاِسْتِمْتَاعُ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ وَقِيلَ مَعَ الإِمْسَاكِ وَهِيَ مُرَتَّبَةُ فَيُعْتِقُ رَقَبَةً لَيْسَ لَهَا شِرْكَةٌ صِفَتُهَا مَا تَقَدَّمَ 1 فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ قَطَعَ وَلَوْ بِاسْتِمْتَاع لَيْلاً اسْتَأْنَفَ إِلاَّ أَنْ يَجد الرَّقَبَةَ فَيَلْزَمُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَلاَ يُجْزِئُ التَّلْفِيقُ وَلاَ يُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالْعِتْقِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى النِّكَاحِ فَإِذَا عَقَدَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
س: ما هو النوع الثالث ودليله؟ ج: هو شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى:? ولنا: أن الواجب بالنص الإطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك لمقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك وإنما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء لأن رجليه في مستنقع الماء المستعمل حتى لو كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسل القدمين.
س: ما دليلُ الصلاة، والزكاة، وتفسير التوحيد؟ ج: قوله تعالى:? حكم الأكل والشرب بعد الأذان الأول، وجواز أذان الأعمى قال الإمام في شرحه لحديث: إن يؤذن بليل.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال إن ترك مسح اللحية أجزأه لأنه لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح وغسل الوجه فرض فلا يجب المسح فيه واللحية من جملة الوجه فأما تخليل اللحية فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في شرح الآثار أنه بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فلم يعده من سنن الوضوء كما أشار إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأنه باطن لا يبدو للناظر.