أما التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فهي في الأصل صحيحة ، لأن انتقاص الأهلية لا يثبت إلا بالحجر.
أما إذا كان قبل بلوغه هذه السن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الوصية لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، أو لم يحكم عليه ولكنه بلغ السن مجنوناً أو معتوهاً.
إن كان الحاضن كبير أو قد كبر في السن مما يجعله لا يقوى على القيام برعاية الطفل.
ويباشر أهلية التصرف ولكن لا بد دائماً من إذن المحكمة ، سواء كان التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
أما أعمال التصرف فلا بد فيها من إذن المحكمة المدنية وإلا كانت باطلة.
الأهليّة المنعدمة : بدء ا، تنعدم اهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي في صورتين تتحدان في فقد القدرة على التمييز لدى صاحب الحقّ وهو شأن الصغير غير المميز من جهة والمجنون من جهة أخرى.