وقال ابن القيم : قال أبو عمر بن عبد البر : أما حلق رأس الصبي عند العقيقة : فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النبي أنه قال في حديث العقيقة " ويحلق رأسه ، ويسمَّى ".
قال البهوتي في شرح الإقناع: فَإِنْ فَاتَ يَوْم السَّابِعِ مِنْ غَيْرِ عَقِيقَةٍ وَلَا تَسْمِيَةٍ وَلَا حَلْقِ رَأْسِ ذَكَرٍ فَ إنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَيْ: فِي الْيَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ دَمٍ فَائِتٍ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى يَوْمٍ كَقَضَاءِ الْأُضْحِيَّةِ.
السؤال السابع من الفتوى رقم 12591 س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر.
وفي رواية لابن أبي شيبة في مصنفه: يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية فيقال : بسم الله عقيقة فلان.