والواقع يشهد بأن ركاب الراحلين إلى مكّة لم تتوقّف كلّ هذه السنين قاصدةً البيت الحرام لأداء الطاعة والقُربى، أما الحج: فأيّامه معدودة، وأشهره معلومة، وأما العمرة: ففي عموم الأيّام والليالي.
قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج أبدًا.
الواجبات اختلف الفقهاء في أركان العُمْرة، فعدّوا بعضها أركاناً، وجعلوا بعضها واجباتٍ للعُمْرة، وتختلف واجبات العُمْرة عن أركانها من حيث الأثر؛ فالركن إن تُرِك ذهبت العُمْرة جميعها، أمّا الواجب فإذا تركه المعتمر لزمه دمٌ وهَدْي، فإذا أدّى هديَه وأراق الدّم قُبِلت عمرته، وفيما يأتي بيان واجبات العُمْرة على الخلاف الدّائر بين الفُقهاء في الرُّكن والواجب في العُمْرة: - الإحرام، وهو واجبٌ عند من لم يَقل بأنّه ركنٌ من الفقهاء؛ أي الحنفيّة، ومكان الإحرام هو الميقات المكانيّ المُخصَّص له كما بيّنته السُّنة النبويّة.