القسم الثالث : لغو اليمين : وهي الأيمان التي تجري على لسان المسلم من غير قصد وهي ألفاظ كثيرة اعتادها اللسان كقوله : لا والله ، بلى والله.
وقال سعد بن ابي وقاص : حلفت مرة باللات والعزى.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: مَن حَلَفَ بغير الله، فقد كفرَ أو أشرك ؛ رواه الترمذيُّ وحسَّنَه، وصحَّحه الحاكم.