غالبًا ما يتمّ استعمال نظام الـ APA في توثيق المراجع.
القيد الأول: تغير الحقيقة لابد وحتما من ابدال الواقع حتى يعد الفعل جريمة يعاقب عليها فاثبت الحقيقة لو بطريقة الغش لا يعد تزويراً فغذا مسح شخص شرطاً في عقد لا يزال الشرط يقرا معه جيداً فلا تزوير لان الحقيقة لم تتغير فان صعبت قراءة الشرط وصار مشكوكاً في الغرض منه فالتزوير حاصل الان الحقيقة تغيرت ومن هنا تبين إن الحقيقة لا يستلزم ابدالها بغيرها بل يعد تزويراً.
ذلك أن المدعي الدائن بإمكانه إقامة دعوى مستقله بكل دين.
ثانيا: حجية غير قاطعة: تقبل الشهادة اثبات العكس بخلاف اليمين الحاسمة فأن ما يثبت بالشهادة يكون قابلا لإثبات العكس بشهود اخرين او بدليل اخر من ادلة الاثبات وإذا حظر أحد الخصوم شهود لإثبات دعواه جاز لخصمه ان يحظر شهود لرد هذه الدعوى 2.
لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من ناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان يتبين اسباب ذلك في محضر الجلسة 1.
شرط ان يبين اسباب الترجيح في محضر تلك الجلسة وليس لزاماً على المحكمة ان تطلب من الخصم احضار شهود الخصم الاخر بل للخصم نفسه هذا الحق وبموافقة المحكمة.