فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق.
والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع.
رواه الترمذي ، فإن لم يجد شيئًا نوى الفطر بقلْبه، ويكفيه ذلك.
وتكون الكفارة على الترتيب الوارد، فلا يطعم إلا إذا لم يقو على الصيام، ولا يصوم إلا إذا لم يقو على العتق.
فمن تقيأ عمداً بوضع أصبعه في فمه، أو عصر بطنه، أو تعمد شمّ رائحة كريهة، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه، فإنّ هذا منافٍ للصيام، فعليه قضاءُ ذلك اليوم، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره.
والقسم الثاني: حقن غير مغذية لا يستغني الصائم فيها عن الطعام والشراب، فنقول: هذه لا تفسد الصيام.