والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه، ومن جلس لا ننكر عليه.
.
وقد اختلف العلماء في حكم الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً: قول جمهور الفقهاء قال جمهور العلماء إنّ الأُضحية سنّةٌ مؤكّدةٌ، وليست واجبةً، ويُكره تَرْكها للقادر عليها، وقال المالكيّة إنّ الأفضل للمُضحّي أن يؤدّي أُضحيةً عن كلّ ممّن تلزمه نفقته، ويجوز أداء أُضحيةٍ واحدةٍ عن الكلّ، وقال الشافعيّة بأنّها سنّة عينٍ مؤكّدةٍ في حقّ المنفرد، مرّةً واحدةً في العُمر، وسنّة على الكفاية؛ حال تعدّد أفراد أهل البيت؛ بحيث إن ضحّى أحدهم أجزأت عن الكلّ.
وقال الإمام النووي: "قال الشافعي وأصحابنا: يُستَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة؛ يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده، هذا لفظ الشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" لكن ليس في "الأم" ويمجده، قال جمهور الأصحاب: يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولو زاد عليه جاز».
ويُستحبُّ في يوم عيد الأضحى أن يؤخِّر المسلم طعامه إلى حين رجوعه من صلاة العيد كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي: كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي.
السُنة الثالثة لصلاة العيد، يُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.