مادة ٤۸ - يعاون مجلس الادارة فى أداء وظيفته - عند الاقتضاء بجهاز تنفيذى يتولى المجلس التعيين فى وظائفه والاشراف عليه فى مباشرة عمله وذلك فى حدود اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الادارة.
فاذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد اعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء.
مادة ٦۱ - يتولى الاتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة، وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها الا فى حدود ناتج التصفية.