هذا وقد علق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على هذا الكلام في تحقيقه لجامع الأصول بقوله: سواء أكان مما اتفق الشيخان على روايته في صحيحيهما، أم رواه أحدهما، أم رواه غيرهما على شرطهما، وسواء أكان في طريقه إمام أم لم يكن، وهو مذهب المحققين وأكثر العلماء، واستدلوا على هذا بجواز الخطأ والنسيان على الثقة عقلًا، ومع هذا الجواز العقلي لا يمكن ادعاء القطع، فإنه لا يمكن ادعاؤه إلا إذا انتفى ما يعارضه ويأتي عليه.
وهذا كله لا شك في شيء منه، والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه.
وهناك أحاديث كثيرة من هذا القبيل، منها حديث تحويل القبلة وهو: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
ويستعمل علماء الكلام مصطلح العلميات و العمليات، العلميات أي العقيدة و العمليات أي العبادات والمعاملات.
واصطلاحاً: ما رواه اثنان في كل طبقة.
والسؤال: ما هو الدليل على أنّ خبر الآحاد يحتج به في العقيدة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة لم يذهب بنفسه ليدعو.