وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ليست شرطاً لا في التقديم ولا في التأخير.
والراجح : هو القول الأول لأن الجمعة ما دامت بدلاً من الظهر فلها حكمه وإن اختصت بالحضر.
الفرع الأول: حُكْمُ الجَمْعِ للمَطَر يَجوزُ الجمعُ بين الصَّلاتينِ لِمَطرٍ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ضابط هذا المطر: أن يكون مطرًا غزيرًا، ولو متوقعًا، وهو الذي يحمل الناسَ على تغطية الرأس، أو الطين الذي يمنع المشيَ بالمداس مع ظُلمة الشَّهر.
.
وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى القصر للمسافر من غير الجمع إذا كان نازلاً.
أما إذا كان شيئًا خفيفًا، وليس هناك دحض في الأسواق، مسفلتة، معبدة، والمطر شيء يسير، لا يؤذي؛ فلا جمع،.