من الاعذار المبيحه للتخلف عن الجمعه والجماعه وقد تم تعريفها في الاصطلاح هو اي يكون أقل عدد للجماعة اثنان فأكثر، وقد تمت تسميتها بصلاة الجماعة لأنها تقوم بجمع الناس للصلاة في ذات الزمان والمكان، والاشتراك في العمل ذاته.
وهذه الدعوى قريبة جدّاً إنلم تكن مقطوعاً بها.
فاطلاقات أدلّة الائتمام في نفسها قاصرة عن شمول المقام.
وأمّا صلاة العيدين فقد مرّ ١ أنّ مشروعيّةالجماعة فيها ليست من باب الاستثناء ، لكونها فريضة بالذات.
أقل عدد للجماعة هو: اثنان الاجابة الصحيحة هي : صواب.
وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ٣ ، فلو لم ينوه لمتتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فان أتى بجميع مايجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا.