دية السن الواحد - ص391

السن الواحد دية فصل: الْأَثَرُ

السن الواحد دية فصل: مسألة:

السن الواحد دية الدرر السنية

السن الواحد دية الجنايه على

ماده الفقه

السن الواحد دية الدرر السنية

السن الواحد دية الجنايه على

السن الواحد دية فصل: مسألة:

فصل: الْأَثَرُ الثَّانِي الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْجِنَايَةِ: الدِّيَةُ:

السن الواحد دية الجنايه على

السن الواحد دية فصل: مقدار

ماده الفقه

السن الواحد دية الجنايه على

وليس المراد به نفس الجرح بفتح الجيم، لأنه هو الفعل.

  • ولا قصاص باتفاق الأئمة في كسر العظام كعظم الصدر أو الصلب أو العنق، ويجب فيها الأرش كاملاً؛ لأن التماثل غير ممكن 1.

  • فَرْعٌ:فِي الْكِتَابِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ وَدِيَةُ نِسَائِهِمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَجِرَاحَاتُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ كَنِسْبَةِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ دِيَتِهِ وَوَافَقَنَا أَحْمَدُ فِي الْجَمِيعِ وَقَالَ ش دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُلُثُ دِيَة الْحر المسلمووافقنا فِي الْمَجُوسِيِّ وَقَالَ ح دِيَةُ كُلِّ كَافِرٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لَنَا قَوْله تَعَالَى وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» عَلَى أَنْ ح لَا يَدِي بِالْمَفْهُومِ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» وَرُوِيَ «قَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي لَفْظِهِ «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ فِي دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ شَيْءٌ أَبْيَنَ مِنْ هَذَا وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَلِأَنَّهُ نَقْصٌ فَيُؤْثَرُ النِّصْفُ كَالْأُنُوثَةِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَسَوَّى فِي الرَّقَبَةِ وَسَوَّى فِي الدِّيَةِ وَعَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

أرش الشجاج: تكون الشجاج في الرأس والوجه وهي أحد عشر نوعاً: ـ الخارصة: هي التي تشق الجلد ولا يظهر منها الدم.

  • وبالجملة: فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا، وهو مذهب زيد بن ثابت.

  • وفي الآمة أو المأمومة: ثلث الدية، لحديث ابن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية».

    Related articles



2022 timeline-beta.tribapps.com