ولا يجوز أى تصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة التى لها أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك، وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للائحة التنفيذية.
وحدد المشروع عقوبات لمن يخالف مواده، أبرزها معاقبة من يخالف حكم المادة رقم 9 الخاصة بالتصرف فى الأشجار والنخيل فى الأراضى المملوكة ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة من ألف لـ5 آلاف جنيه عن الشجرة أو النخلة الواحدة.
وأشارت إلى أن غرامة نقل الحطب المحلي تبلغ 10 آلاف ريال، لافتة إلى أن العقوبات المذكورة تتضاعف في حال تكرار المخالفة مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.