الفصل الثالث حفـظ النِظـام في الجلـسة المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قـاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها.
وإن كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.