ومع ذلك فقد نص الفقهاء على خيار الفسخ في هذا البيع: - فالمالكية قالوا: إن علم البائع بالناجش وسكت، فللمشتري رد المبيع إن كان قائما، وله التمسك به، فإن فات المبيع فالواجب القيمة يوم القبض إن شاء، وإن شاء أدى ثمن النجش.
وعلى هذا: فقد أمكن إرجاع دلالات فروع مادة نجش إلى دلالتها الأصلية التي نص عليها الشارح، وهي: إثارة الشيء وخدعه وهذا يثبت صحة عدها دلالة أصلية لها.
تنبيه: مَن خاف غبنًا في البيع وخداعًا، فليقل: لا خِلَابَة؛ وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدعُ في البيوع، فقال: إذا بايعتَ فقل: لا خِلَابَة.
أنواع التناجش: للتناجش أو النَّجْش صورٌ عديدة؛ أهمها: الأولى: أن يشترك الناجش والبائع للسلعة في خداع المُشتري؛ بأن يتواطأ كِلاهما على ذلك.
ذكر الشارح معنى النجش في المبايعة، ثم نص على أن الدلالة الأصلية للنجش هي الخَتْل وهو الخداع.
وَمَرَّ فُلَانٌ يَنْجُشُ نَجْشًا أَيْ يُسْرِعُ.