من اكره على الحنث فليس عليه كفارة - كفارة الحنث في اليمين

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس فصل: باب:

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس حل درس

من أكره على الحنث فليس عليه كفارة

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس من أكره

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس من اكره

من أكره على الحنث فليس عليه كفارة

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس من اكره

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس فصل: فَصْلٌ

من أكره على الحنث في اليمين _ فليس عليه كفارة

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس من أكره

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس حل درس

من أكره على الحنث في اليمين _ فليس عليه كفارة

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس من اكره

اكره الحنث عليه كفارة على من فليس من أكره

كفارة الحنث في اليمين

ثم إذا تحلل بعد الأيام الثلاثة، فلهذا الطرف اختلاج في النفس: يجوز أن يقال: يترك حتى ينشطَ نشاطَه وتنهضَ شهوتُه، ويجوز أن نقول: إن لم يبتدر، طَلَّق عليه زوجتَه إن طلبت، وهذا فقيه حسن.

  • وقد نجز الكلام في الفصلين: فصل الموانع، وفصل المطالبة، وأدرجنا في أثناء ما ذكرناه مسائل من الباب وتنبيهاتٍ على غلطات المزني في النقل.

  • كذلك مطالبة الزوج بالفيئة تتعلق بطلب الوقاع، وهو مرتبط بما سيكون من الاستمتاع في مستقبل الزمان، وأما العُنّة؛ فإنها عيبٌ، فإذا رضيت به، لم تجد سبيلاً إلى الرجوع؛ فإن العنة خصلةٌ واحدة.

وينفصل هذا عن صورة الإبهام انفصالاً بيّناً، فإن الخلاف فيه إذا طلبت المرأتان التعيين لتتوصل صاحبة الحق إلى طلب حقها، فلو انقضت المدة، فذكرت أنها راضية بالمقام تحت زوجها المولي مع استمراره على الإضرار بها، فمهما أرادت المرأة أن تعود إلى الطلب، كان لها العَوْد، وهذا كما إذا أثبتنا لها حقَّ الفسخ لسبب الإعسار بالنفقة فرضيت بمصابرة زوجها على الضُرّ والعسر، ثم بدا لها، فأرادت العَوْد إلى الفسخ، فلها ذلك.

  • وإن قلنا: لها أن تمتنعَ ولا تُجبرَ على التمكين، فإن مكنت ولم يطأها، فيطالب بالطلاق أو تطلّق عليه زوجته.

  • قال الشيخ رضي الله عنه: نقل الربيع ما نقله المزني، ونقل قولاً آخر: أن القول قول الزوج؛ فإنها قد تَحْبَل من استدخالٍ من غير وطء.




2022 timeline-beta.tribapps.com