و السحاق: وهو فعل النساء بعضهن ببعض حرام أيضاً، ويعزر فاعل المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة، أو بين رجلين.
وقال الشافعية: يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس بالإقرار بالزنا.
وبعض الناس قد يقول: ما هي حكمة الشريعة في جعل غير المحصن جلد مائة وتغريب عام، وجعل عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة؟! أما عن الشرط الأول: وهو العقل: فنعلم أن العقل هو مناط المسئولية للإنسان، ومن ثم إذا لم يكن الإنسان ذا عقل، لم يترتب على جنايته عقاب، لا في الدنيا ولا الآخرة، وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم.
وعلى هذا حلّ الإعدام محل السجن المؤيد في الحكم على الزانية المحصنة ،وحدّد الأذى لغير المحصن بمائة جلدة ولمزيد من الاطّلاع راجع التّفسير الأمثل فيتفسير الآيتين ١٥ و ١٦ من سورة النساء.
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة".
قوله: "إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها"، أي: ظهر، وشرط بعضهم أن يظهر بالبيِّنة مراعاة للفظ: تبين.