وجه الاستدلال : أن الله أمر بالوفاء بالعهود والعقود مطلقا فدل على أن الأصل فيها الإباحة لا الحظر ، إذ لو كان الأصل فيها الحظر لم يجز أن يؤمر بها مطلقا.
تطبيق: فكل من قال: هذا مباح في معاملة، ما نقول: ما دليلك؟؛ لأن هذا هو الأصل، فالأصل في المعاملات، والمأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، والمنتفع بها، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم.
.