وكذلك في الانتعال، يستحب تقديم اليمنى، كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يُعجِبُه التيَمُّنُ في تَنَعُّلِه ، يعني في لبسه لنعله، وكذلك ثبت في الصحيحين، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إذا انتعلَ أحدُكم: فليبدأ بيمينه ؛ لأن الانتعال زينة، فاليمين أحق، وإذا خلع فليبدأ بالشمال؛ ولهذا قالوا: يستحب تقديم اليمنى دخولًا، واليسرى خروجًا، عكس مسجد ونعل.
فإن العلماء اختلفوا في من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا بوجوبه.
ومثله عند الشافعية، ما لو طرأ على المحل المتنجس بالخارج طاهر رطب، أو يختلط بالخارج كالتراب.