قال ابن حجر: ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والحديث ناطق بالتمييز لقوله: لمن شاء.
وأجاز بعض الشافعية ركعتي الطواف فقط في هذه الأوقات، ومالك وأبو حنيفة وأحمد على منع الصلاة في مكة في أوقات النهي كغيرها لعموم الأحاديث.
وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره.
.
المقدم: يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرًا، لماذا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، وهل لنا أن نصلي عند الحاجة في هذه الأوقات؟ الشيخ: ربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة فيما يأمر به، وفيما ينهى عنه، وقد علل ذلك في بعض الأحاديث؛ لأن فيه تشبهًا بعباد الشمس الذين يصلون للشمس عند طلوعها، وعند غروبها، فكان في النهي عن الصلاة هذه الأوقات سدًا لذريعة التشبه بعباد الشمس، هذه هي الحكمة.
وإذا كانت بعض الأحاديث تنهى عن تحري المصلي طلوع الشمس وغروبها لما في ذلك من الإثم الناشئ عن القصد، فإن بعض الأحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات على العموم قصد التحري أم لم يقصد، لأن المشاهد للمصلي حينئذ قد يتوهم المشابهة بالكفار وإن لم يقصد المصلي.