بأن يطهر فمه بالسواك أو غيره.
بأن يقصد بقراءته وجه الله تعالى وطلب الأجر والمثوبة منه.
أما المأموم فيستحب في حقه أن يقول "ربنا ولك الحمد".
والذي دلت عليه السنة الثابتة هو قيام المؤذن عند الأذان، لا قيام السامع، كما في حديث: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.
وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آيةٌ من فيه إلا في فيّ الملك.
وهذا الحديث قال عنه الألباني: موضوع ـ لأن في إسناده الوليد بن سلمة الطبراني، وهو كذاب.