وأضاف الأزهر، أن بعض الفقهاء أجاز للمرأة إذا لم تجد محرمًا يحج معها وكان معها جماعة من النساء أو الرجال مأمونة الخُلق والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج في صحبة هذه الرفقة، ويكفى في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيها.
وحجتهم في ذلك بأنّ الآية مُخصصة لعموم النهي.
.