القول السادس: كل ما يتغذى به أو يتداوى به، ومنه الأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع وهو قول أبي حنيفة.
القول الثاني: يعتبر لليلة الماضية فيفطروا.
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.